الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم طواف القدوم؟.. البحوث الإسلامية يرد

طواف القدوم
طواف القدوم

ورد إلى صفحة مجمع البحوث الإسلامية الرسمية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم طواف القدوم"؟.

وردت لجنة الفتوى قائلة إن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين: الأول: يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أما الثاني: يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم، وهو مذهب المالكية.

وذكرت أن القول المختار هو قول الجمهور القائل بأن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله –تعالى-: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (سورة النساء : 29) فالأمر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار.

وتعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة بالإجماع؛ فلا يكون غيره كذلك. قال الشوكاني – رحمه الله -: "وأما الاستدلال على الوجوب بالآية، فقال شارح البحر: إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعًا".

وبالقياس على تحية المسجد، فإنها ليست واجبة، ولا على من تركها شيء، فكذلك طواف القدوم فإنه تحية البيت.