حكم المحرم إذا احتلم في الحج
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول "حكم المحرم إذا احتلم".
أجابت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه إذا احتلم المحرم أو فكَّر أو نظر فأنزل فلا فدية عليه عند الشافعية، وعليه أن يغتسل لأجل أن يصلي أو يطوف.
وأضاف: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد هذا، هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة، أو في الطريق بعدما أحرم، كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل.
وأشارت إلى أن هذا الاحتلام ليس باختياره، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها سبحانه وتعالى.