الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرئيس يصدق على قانوني المحاماة والثروة المعدنية.. تحديد شروط الالتحاق بنقابة المحامين وحرمان طلاب التعليم المفتوح.. وعقوبات تصل للسجن سنة كضابط للتنقيب عن المعادن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

  • 3 شروط للالتحاق بالنقابة.. تفاصيل قانون المحاماة بعد التصديق عليه
  • %15 ضرائب و5 ملايين جنيه غرامة.. 11 معلومة عن عقوبات وشروط التنقيب عن المعادن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، الثلاثاء، على قانوني المحاماة والثروة المعدنية، بعد أن وافق عليهما البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بنهائية دور الانعقاد الرابع.

ونستعرض في البداية أبرز مواد قانون المحاماة التي تم تمريرها من قبل مجلس النواب..

شروط الالتحاق بنقابة المحامين

قانون المحاماة وجه صدمة لطلاب التعليم المفتوح، بحرمانهم من الالتحاق بالنقابة، ووضع مجموعة من القواعد للالتحاق بالنقابة وهي أن يكون:.

- يتمتع بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة

- يجوز لوزير العدل الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل

- يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر

- يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر

ونص قانون المحاماة على إنشاء مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

وفرض قانون المحاماة على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول.

وأعطى قانون المحاماة لهيئة مكتب النقابة العامة أحقية لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة أما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

الجمعية العمومية

وفيما يتعلق بآليات انعقاد الجمعية العمومية، ووفقًا لما جاء بقانون المحاماة، فللجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناءً على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.

ونص قانون المحاماة على أنه: "إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة. وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه".

تشكيل مجلس النقابة

ويشكل مجلس النقابة العامة للمحامين، وفقًا لقانون المحاماة من:- نقيب المحامين، وثمانية وعشرين عضوًا، ويُراعى في انتخابهم ما يلي: أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانيًا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء،ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.

وفيما يتعلق بقانون الثروة المعدنية، فقد نص على مجموعة من الضوابط التي تنظم التنقيب عن المعادن، وغلظ عقوبات الخروج عليها، ونرصد فيما يلي أبرز تلك المواد.


- تعدل القيمة الإيجارية لمساحة المناجم كل 3 سنوات

- فرض إتاوة بحد أدنى 5% وتقليص الحد الأقصى إلى 15 % بدلًا من 20% للمساحة محل الترخيص لخامات المناجم سنويًا

- يؤدي المرخص له لهيئة الثروة المعدنية نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي يخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال

- زيادة حصيلة المحافظات من 1% إلى 6% للمساعدة على التنمية المجتمعية

- وأعطى قانون الثروة المعدنية للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر

- تخفيض قيمة الـ 6% التي يؤديها المرخص له باستغلال محجر أو ملاحة للجهة المختصة إلى 3% فقط

العقوبات

نص قانون الثروة المعدنية على:

- الحبس سنة بدلًا من 6 أشهر، ومضاعفة العقوبة إلى سنتين حال التكرا، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيهًا، على أن يضاعف الحد الأدنى للغرامة حال التكرار.

- يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.

- يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.