الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى يومية تشغل الأذهان.. هل يجوز قطع صلاة الفريضة للحاق بالجنازة.. علي جمعة يوضح.. وحكم الادخار من لحوم الاضحية بعد انتهاء العيد.. والافتاء تجيب هل الحج يغني عن الصلوات الفائتة

صدى البلد

- هل يجوز قطع صلاة الفريضة للحاق بالجنازة.. علي جمعة يجيب
- حكم الادخار من لحوم الأضحية بعد انتهاء العيد
- هل الحج يغني عن الصلوات الفائتة .. الإفتاء تجيب

تشغل فتاوى كثيرة أذهان الناس، وفي ذلك المضمار يرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورد سؤال للدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه (هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل اللحاق بالجنازة ؟).

وأجاب على جمعة ، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: لا يصح لمن كان يصلى فريضة أن يقطعها للحاق بصلاة جنازة، لأن صلاة الفريضة فرض عين ولابد أن تكملها ثم تلحق بصلاة الجنازة وإن لم تستطع فليس ضروريا، مُشيرًا الى أنه يجوز ان نصلي صلاة الغائب والجثمان غير موجود فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فى المدينة وكان جثمان النجاشي قد أخذوه ليدفنوه فى الحبشة، كذلك يصلى الشافعية كل يوم على من مات من موتى المسلمين صلاة الغائب حتى يبر الأمة من الإثم.

وأشار على جمعة الى أنه فى حالة أنهى صلاة الفريضة وإلتحق بصلاة الجنازة ووجد الإمام فى التكبيرة الأخيرة فهو بذلك يكون ضاع منه 3 تكبيرات فيكبر مع الإمام التكبيرة الأخيرة ولكن يقرأ هو سورة الفاتحة وإذا سلم الإمام فعليه أن يكمل باقى التكبيرات مثل الصلاة تماما، فإذا أخذوا الجثمان وذهبوا ليدفنوه فعليه ان يقضي التكبيرات كما يقضى الركعات.

وأوضح على جمعة أن من الأمور التى كان يفعلها الصحابة والتابعون ولا نفعلها الآن إلا لو كانت الجماعة صغيرة أنهم كانوا يكبرون بالـ5 تكبيرات والثماني تكبيرات طبقًا لجلال الميت أى عندما يكون الميت رجلا مهما أو امراة مهمة كأن تكون مثلًا أمة المؤمنين فكانوا يكبرون تكبيرات زيادة عن الأربع تكبيرات لأن الصلاة تعبر عن مزيد الدعاء والرحمة فمن يفعل هذا فيعتقد البعض أنه أخطأ ولن يرحمه أحد أما من ناحية العلم فيجوز الزيادة فى التكبيرات.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الادخار من لحوم الأضحية عند جمهور الفقهاء، حتى ولو انتهى العيد بشهر.

واستشهد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بما رواه عَبْد اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ»، أخرجه مسلم في صحيحه.

وأشار إلى أنه يجوز للمضحى أن يدخر من الأضحية لنفسه، كما يجوز له أن يدخر جزءًا منها لأحد أصدقائه ويعطيه له حتى وإن طالت المدة وله الأجر على ذلك.

واستدل على جواز ادخار لحم الأضحية من غير تحديد زمن معين، بما قاله الإمام النووي في «المجموع»: إنه «يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة.... إلى أن قال: والصواب المعروف أنه لايحرم الادخار اليوم بحال، وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدي».

فيما بينت دار الإفتاء المصرية، إن هناك مفهومًا خاطئًا لدى كثير من الناس، وهو أن الحج يغني عن الصلاة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فالحج لا يغنى عن الصلاة لأنها فرض على كل مسلم ومسلمة.

وأضافت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «هل تسقط الصلوات الفائتة بأداء مناسك الحج؟»، أن الحج فريضة والصلاة فريضة أخرى ولا تغني فريضة عن فريضة أخرى ولا يشفع للإنسان حجه في التهاون في أداء الصلاة أو التكاسل عنها بل يزيد مسئولية وجوب المحافظة على أدائها في أوقاتها.

وأشارت إلى أن ذلك لأن من حجَّ فقد كمل دينه فيلزمه أن يحافظ على كماله ولا يتهاون في شيء من فرائضه وأركانه حتى يتقبل الله حجه الحج فريضة على المستطيع، وبه يكمل دينه فيلزمه أن يحافظ على كماله ولا يتهاون في شيء من فرائضه وأركانه حتى يتقبل الله حجه.

وأوضحت أن هناك مفهوما خاطئا لدى كثير من الناس، وهو أن الحج يغني عن الصلاة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فالحج لا يغنى عن الصلاة لأنها فرض على كل مسلم ومسلمة، حيث قال الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

وأشارت إلى أن الحج لا يغني عن الصلاة بل لا بد للحاج أن يحافظ على الصلاة حتى يدخله الله الجنة ويكون قدوة لغيره ثم إن الصلاة فريضة قائمة بذاتها، وقد يسرها الله لكل إنسان في الوضوء أو التيمم إن لم يستطع الوضوء وعند أداء الصلاة يؤديها من قيام، فإن لم يستطع فمن جلوس، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر.

وتابع: فإن لم يستطع فـ بالإيماء ولا تسقط عنه الصلاة بأي حال وهي أفضل الفرائض؛ لأنها فرضت في السماء خمسين صلاة في اليوم والليلة، وما زال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يطلب التخفيف حتى جُعلت خمسًا في العمل وخمسين في الأجر، وباقي الفرائض فرضت في الأرض، ومع ذلك تسقط عند عدم الاستطاعة في الحج وعند عدم المال والزرع إذا لم يبلغ النصاب.