الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم صلاة الشخص المجاور للمسجد جماعة وراء الإمام من منزله.. فيديو

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: "هل يجوز الصلاة خلف الإمام في المسجد المقابل لمنزل علما بأن الصوت واضح جدا عندي بالمنزل؟".

ورد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "لا يجوز الصلاة على هذا الوضع لأن المسجد في مبنى غير المبنى الذي تتواجد فيه، أما لو كنت في نفس المبنى أو في الطابق الثاني أعلى المسجد فيجوز الصلاة خلف الإمام بشرط ألا تكون متقدما عنه أي تكون خلفه".

وأضاف أمين الفتوى: "اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد، فإن الفقهاء يقولون إنه يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد أن رأى الإمام أو المأمومين، على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد وإن رأى الإمام المأموم إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه، وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال، أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة، وزيادة في بيان المسألة أقول:

أولا: إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه بالإمام صحيح بكل حال، سواء رأى الإمام أم لم يره، رأى المأمومين أم لم يرهم، لأن المكان واحد.

ومثاله: أن يكون المأموم في الطابق الأعلى، أو في الطابق الأسفل، والإمام فوق، أو يكون بينهم حاجز من جدار أو سترة.

ثانيا: إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام، أو المأموم، أو لم يرهما، لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا.

ثالثا: إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره، لأن الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد.