الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: يجوز توزيع الميراث بالتراضي دون القسمة الشرعية بشرط.. فيديو

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة ولكنه ليس بالنسب المقررة شرعًا فهل ذلك حرام؟".

ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "يجوز تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة، ولكن بعد أن يعرف كل وريث نصيبه الشرعي، بحيث إذا تم التقسيم وفوجئ أن نصيبه بالتراضي أقل من نصيبه بالمحاسبة الشرعية فلا يغضب".

وأضاف: "هناك خطأ شائع منتشر بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهن المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات فى أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك".

وأشار إلى أن الورثة ذكور وإناث يشتركون أنصبتهم فيما يتركه المتوفى سواء الوالد أو الوالدة، ويتم تقسيم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه وسداد ديونه.