قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يوضح المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة.. ويؤكد: يجوز لبس الباروكة تزينا للزوج.. والإفتاء: هذا جزاء حرمان الابن من أمه

الافتاء
الافتاء
0|محمود ضاحي

محمود شلبي: قصر الصلاة يجب أن يكون للمسافرين لمسافة تزيد على 83 كيلو متر
أحمد وسام: الزكاة لا تجب على العقار الموروث

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم أبرز الفتاوى التى تُحدث جدلًا واسعًا وتشغل أذهان كثير من المواطنين، ننشر أهم الفتاوى التى وردت على صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك وصفحات المؤسسات الدينية.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القصر والجمع بين الصلوات من الرخص التي أنزلها الله على عباده للتيسير لكن لهما شروط يجب توافرها حتى يلجأ إليهما المصلي.

وأضاف الشيخ محمود شلبي، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة الجمهور قائلًا: من شروط القصر أن يكون الشخص مسافرا لمسافة تزيد على 83 كم يوم السفر ويوم الرجوع وأيضًا إذا كان سيقيم في هذا المكان 3 أيام فقط وفي حالة الزيادة لا تقصر الصلاة.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أن الجمع بين الصلوات من الرخص التي تطبق أثناء السفر أيضا وما ينطبق على القصر ينطبق على الجمع من حيث السفر لمسافات طويلة وألا تزيد مدة الإقامة عن 3 أيام وهذا رأي جمهور العلماء، إلا أن بعض الفقهاء أجازوا الجمع بين الصلوات في حالة السفر القصير بل إن بعضهم قالوا بجواز الجمع بين الصلوات دون السفر، أي عند الحاجة فقط كأن يكون شخصًا مريضًا أو شخصًا يتعذر عليه أداء الصلاة في وقتها كونه في الطريق أو في محاضرة أو امتحان وسيفوته وقت الصلاة، إلا أن الفقهاء اشترطوا ألا يتخذ هذا الجمع عادة متكررة يوميا أو على فترات قصيرة.

وتابع أمين الفتوى: وفي حالة ما إذا خرج الشخص من بيته مسافرًا ويعلم أنه سيقيم أكثر من 6 أيام فلا يجوز له القصر والجمع نهائيا بعد وصوله الى المكان المقصود السفر إليه".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة على العقار الموروث.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

وأوضح أنه لا يصح إدخال الأبناء في مشاكل وخلافات، قد تحدث بين الزوج وزوجته عند طلاقهما.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، فى إجابته عن سؤال «ما جزاء من يحرم ابنًا من أمه؟»، أنه يحرم استخدام الأب أو الأم أولادهما كأداة كيد وتنكيل بينهما عند طلاقهما.

وتابع: إن حق الرؤية ليس للأب أو الأم فقط، وإنما هو حق للابن أيضًا، فمن حق الأم أن ترى ابنها وإن كانت حضانته مع غيرها، وكذلك من حق الأب أيضًا أن يراه ويتابع أحواله.

وأكد أن حرمان الابن من أبيه أو أمه حرام شرعًا، مستشهدًا بما ورد من أن النبي- صلى الله عليه وسلم – لم يقم الحد على امرأة ارتكبت الفاحشة إلا بعد استيفاء ابنها منها رضاعة وتم فطامه.

ونصح بأنه يمكن للسائلة اللجوء إلى لجنة «الإرشاد الأسرى» بدار الإفتاء، للوصول إلى حل يرضي الطرفين بشرط حضورهما ورغبتهما فى ذلك، استجابةً لطلبها.

وورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول فيه "هل ارتداء الباروكة يقع فى حكم وصل الشعر مع العلم أننى أرتديها أمام زوجى فقط".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن المرأة إذا ارتدت باروكة "الشعر المستعار" فى بيتها لنفسها أو لزوجها أو حالة أن يكون شعرها خفيف تريد أن تستره أمام الزوج لكي تتزين له وتكون حسنة المظهر فلا حرج فى ذلك.

وتابع: لبس الباروكة ليس من الوصل إنما هو من وضع الشعر على الرأس كما نص على ذلك علماء المالكية.

وقالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، مؤكدة أن الحنفية والشافعية، لا يجوزان أكل الناذر من النذر مطلقًا.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الكاساني الحنفي قال في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْرِ شَيْئًا، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دَمُ شُكْرٍ فَكَانَ نُسُكًا، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَدَمُ النَّذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ، وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَةِ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ تَكْفِيرُ الذَّنْبِ].

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن العمراني الشافعي أوضح في "البيان" (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.

وتابعت دار الإفتاء،: والثاني: يجوز؛ لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله. والثالث: حكاه في "المهذب" أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه].

وأكدت دار الإفتاء، أن الحنابلة قالوا بعدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ تَرَكَ ذِكْرَ الْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ مُتْعَةٌ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ سَبَبَهُمَاغَيْرُ مَحْظُورٍ، فَأَشْبَهَا هَدْيَ التَّطَوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.