الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟.. فيديو

حكم تنفيذ النذر فى
حكم تنفيذ النذر فى الوقت المحدد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.

واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: « هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»،بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

وأشار أمين الفتوى إلى أن نذور الطاعة منها:( صوم يوم الإثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال)، مبينًا: أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: (لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي)، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.