تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الاحوال الشخصية.
وكان محمد خالد عبد الحميد رشوان عبيدو وآخر، أقام الدعوى التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الاحوال الشخصية.
وتنص علي عدم دستورية وعجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للاباء والأجداد في حالة عدم وجود الاباء و في المجمل دون العصبات وذوات الأرحام وذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من قانون الاحوال الشخصية.