الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح كفارة الحنث باليمين أثناء الغضب.. فيديو

الشيخ عبدالله عجمي،
الشيخ عبدالله عجمي، أمين لجنة الفتوى

قال الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي يحلف بالله وهو في حالة الغضب، يجب عليه الكفارة في حالة الحنث ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه سواء نفيًا أو إثباتًا.

وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل تجب الكفارة على من حنث في الحلف بالله وهو غاضب؟ أن الحنث يعني إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، مشيرًا إلى أن لليمين أقسام ثلاثة.

وأضاف؛ الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، متابعًا؛ الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة.

وأكمل؛ القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذبًا عالمًا، لافتًا إلى أن في وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.