الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر يحسم الجدل في حكم شرب البوظة

حكم شرب البوظة
حكم شرب البوظة

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن شرب البوظة يكون حلالًا، بشرطين، أولًا: إذا لم تكن من المسكرات التي تغيب العقل، ثانيًا ألا تكون مضرة لصحة الإنسان.

جاء ذلك في سؤال أرسلته سفارة كازاخستان بالقاهرة، إلى الأزهر الشريف، تتساءل عن حكم تناول لحم الخيل وحليبها وشرب البوظة، حيث إنها من الأمور المشهورة في كازاخستان.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه فيما يتعلق بالسؤال عن البوظة المُصنعة من الذرة فإن القاعدة الشرعية تقرر: «أن الأصل في الأشياء الإباحة» ينطبق على هذه الحالة، إلا إذا ثبت أنها مسكرة أو ضارة فإنها تمُنع لذلك، ويرجع في هذا الأمر إلى المختصين من الأطباء وغيرهم في هذه المسألة.

ونبه على أن الشرع حرم كل مسكر كما روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النُّعمان بن بَشِير -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففي الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ».

جدير بالذكر أنه ينبغي أن يتنبه أنه في بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلابد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء.