الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الشبكة في الخلع من حق الزوج أم الزوجة.. المفتي السابق يجيب

الخلع
الخلع

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الخلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قولُه تعالى في محكم كتابه: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، [البقرة:229].

وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.

وأضاف «جمعة» فى فتوى لها، أنه من الثابت والمقرَّر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود -رضي الله تعالى- عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح» رواه أحمد.

وأكد المفتى السابق، أنه قد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، فإذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حَكَمَ به القاضي عند عدم التراضي، كان على المرأة أن تردَّ للزوج المهر الذي قبضته، ومنه الشبكة.

عدة الخلع
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدة الخلع هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها؛ على حالة المرأة نفسها.

وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال:« ما هي عدة الخلع؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228).

وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض ، فعدِّتها هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»،( سورة الطَّلاق:الآية4).

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّ عدَّتها؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى:«وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطَّلاق: الآية 4).