الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى سارة للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية بشأن حقهم فى الحوافز والمكافآت

الموظفين
الموظفين

أشاد النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بحكم محكمة استئناف القاهرة بأحقية الموظفين غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" في علاوتين 20%.

وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" يعنى أن الحق بدأ يعود لأصحابه ، مشيرا إلى أنه حكم محمود ولكنه لن يؤثر على الحوافز الممنوحة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن المادة 74 من قانون الخدمة المدنية للأسف جمدت الحوافز التي يحصل عليها الموظفون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حتى عام 2015 ، بحيث تتوقف الحوافز التي يحصلون عليها ويتم تجميدها ولا تزيد بعد عام 2015، قائلا" على سبيل المثال لو كان يحصل على حوافز 500 جنيه فى عام 2015 تظل كما هى بنفس قيمتها 500 جنيه ولا يتم زيادتها بعد عام 2015".

وكشف عن أن العلاوات التى يحصل عليها الموظفون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ماهى إلا علاوات بسيطة تترواح من 2 جنيه إلى 6 جنيهات فى العام، مما يعنى أنها حوافز مقطوعة وليست بنسب معينة ، وهى علاوات بسيطة جدا ، وكل ذلك يؤثر على الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب لإلغاء المادة 74 من قانون الخدمة المدنية ، بحيث يتم وقف العمل بها نظرا لأنها تقوم بتجميد حوافز الموظفين غير الخاضعين لقانون لخدمة المدنية، بحيث يحصلون على حوافزهم بشكل كامل ، مما ينعش الحالة الإقتصادية لديهم فى ظل سوء أحوال المعيشة التي يعيشها المواطنون.

في السياق ذاته أشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، بشأن حكمها باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20% من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.

وقال محمد وهب الله، في تصريحات لـ "صدى البلد": "عمال مصر جميعًا متساوون، وحكم القضاء أنصف حقوق عمال الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونتمنى تطبيق القرار سريعًا".

وتنص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية على: «يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015».

وكانت قد أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، حكمًا باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.

وذكرت حيثيات الحكم الصادر في الأول من يوليو الماضي، أن القانونين 77 و87 الصادرين في يوليو 2017 من رئيس الجمهورية، منح أحقية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على العلاوتين بنسبة 20%.

ونص قانون رقم 77 لسنة 2017 فى مادته الأولى على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه من أول يوليو 2017.

المادة الثانية: يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

ونص قانون رقم 78 لسنة 2017 فى مادته الأولى على أن: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقاون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه من أول يوليو 2017.

أما بالنسبة إلى الفئات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيقصد بهم:

1- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

2- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

3- العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.