الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى للمواطنين .. تعديلات تشريعية جديدة لتيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح ( لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه.

ونشرت الجريدة الرسمية يوم 10 أبريل من العام الجارى قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.

وأرجع حمودة قيام اللجنة بتعديل القانون الصادر عنها العام الماضي بعد تقديمه من الحكومة نظرا للمعوقات التى شهدها التطبيق على أرض الواقع.

وعدلت اللجنة المادة الأولى التى تحدد الحالات التى يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها الـ 8 باستثناء إضافة عبارة "ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن" للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالى "التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن"، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة "ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة "؛ ليصبح البند بعد تعديله كالتالى "تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة".

وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضويها الذى أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدان من نقابة المهندسين وليس معتمدان لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.

وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة الـ6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون..ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه".

وعدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات ومن بينها الجهات الهندسية التى يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الانشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة - التى سجلت فى الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التى تتبع كليات الهندسة فى محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على "وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف"

واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الاسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذى اعتبرته نوع من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح إلا أن ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر سجل اعتراضه على هذا التعديل لأن قيمة الغرامة دفعت مقابل ارتكاب مخالفة فلا يجوز اعتبراها جزء من التصالح كما أن بعض القضاة قد يحكمون على المخالف قبل إصدار هذا القانون عقوبة الحبس فقط مستطردا " المسطرة هنا تكون قد اختلت"، ومررت اللجنة رأيها وأوصت أن تمد مدة الاقساط للمبلغ الذى سيدفع مقابل التصالح من 3 لـ 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون.

وتوافقت اللجنة على تعديل فى المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت فى المادة الحالية "..على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها" إضافة الى تعديل فى المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص فى الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التى تشكل فى كل محافظة للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 15 سنة لـ 5 سنوات.