الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل مناقشة القانون.. ننشر تفاصيل ومهام مركز حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات
قانون حماية البيانات الشخصية

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الإسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية،الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن تقرير اللجنة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتلاحقة، وخاصة مع تغلغل تكنولوجيات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي وغيرها أدت إلى ظهور تحديات جديدة على مستوى حماية البيانات الشخصية حيث زاد نطاق وحجم جمع وتبادل ومعالجة هذه البيانات إلكترونياً بشكل غير مسبوق.

ويهدف القانون حسب تقرير اللجنة إلى إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، على ان تصدر التراخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع تشكيله برئاسة وزير الاتصالات.

وحسب القانون يصدر مركز حماية البيانات الشخصية التراخيص كتالى:
- يقوم بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود
-إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ وتخزين البيانات أو نقلها أو تداولها أو إتاحتها، والتعامل علها ومعالجتها، وفقا لهذا القانون.
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات، وفي إطار أنشطتها.
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.
- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
- إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامثتال لها.

وبشأن (إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات) نصت مادة (26) بأن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بكافة المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لكافة المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.

ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه. كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط استصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتجديدها، ونماذجها المستخدمة، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز خمسة مليون جنيه عن الترخيص، ورسم لا يتجاوز مليون عن التصريح أو الاعتماد.

وبشأن (تعديل شروط التراخيص والتصاريح) نصت مادة (27)يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في إحدى الحالات ا الخاصة بالاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة، وبناءً على طلب المرخص له، واندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وإذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.

وبشأن (إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات) نصت مادة (28)يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في إحدى الحالات الآتية: مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، وعدم سداد رسوم تجديد التراخيص والتصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز،التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز،صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.