الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات يمنع فيها المسح على الجوراب

المسح ع الجورب
المسح ع الجورب


قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يمسح على الجورب فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وأجاب "شلبي" على سؤال ورد اليه ( هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو ؟)، أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.


وأكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا يجوز المسح على الجورب الشفاف لأنه ممنوع عند الجمهور، وذهب بجوازه عدد قليل من العلماء.

وأشار «جمعة» إلى أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وتابع: «وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا في الجورب شروط الخف، لكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا».

خطأ شائع:

وكشف الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن أن هناك خطأ يقع فيه البعض خاصة ممن يمسحون على الشراب أو الخف أثناء الوضوء وهو أن الشخص يرتدي الشراب أو الجورب دون وضوء.

ونبه مستشار المفتي، على أنه شرط أساسي لصحة المسح على الشراب أن يرتديه الشخص على وضوء أي يتوضأ ثم يرتديه مباشرة، ويمسح عليه عند كل وضوء، لكن لا يمتد إلى يوم آخر بمعنى إذا ارتدى الشراب في الفجر ينتهي مدته بصلاة العشاء أي الفروض الخمسة فقط.

الشراب القصير:

شدد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، على أنه لا يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض الذي هو كامل القدمين مع الكعبين.

وبيّن «وسام»، أنه من شروط المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يمكن تتابع المشي عليه.