الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ميراث الأخت الشقيقة وغير الشقيقة.. الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم ميراث الأخت الشقيقة
حكم ميراث الأخت الشقيقة وغير الشقيقة

ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما هو ميراث الأخت التي توفيت وليس لها إلا أخت واحدة وليس لها أبناء؟".

وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن هذه الحالة قد يكون للبنت المتوفاة أعمام أو أبناء أعمام أو وارث آخر من جهة العصب.

وأشار إلى أن الأخت لو توفيت وتركت أختا شقيقة أو أختا لأب فلها النصف، وإن توفيت وتركت أختا لأم فلها ثلث التركة فرضًا، أما الباقي في هاتين الحالتين يذهب لأقرب عصب في العائلة، فإن لم نجد أحدًا فيعود الباقي للوارث الأول مرة أخرى ردًا.

ميراث الأخت الشقيقة
ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، عدم الفرع الوارث.

وترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.

وترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

يقول الله تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ» [النساء/176].