الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جرعة قانونية.. لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية.. يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

  • المادة 463 من القانون المشار إليه تنص على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا
  • حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى موعد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه

نصت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك، والمقصود من كون الحكم نهائيًا في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلًا للمعارضة أو الاستئناف، حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والمتخصص والخبير القانونى.

وأضاف الجعفرى أن الـهيئة الـعامة للـمـواد الـجنائية فـسرت تنفيذ الاحكام الجنائية على النحو التالى:- لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائيًا في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلًا للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلًا للطعن بالنقض والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المشار إليه والتى تنص على " أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر.

وأكد المحامى أن " الأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة فضلًا عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلًا للتنفيذ.


وأستطرد الجعفرى انا المادة 467 من هذا القانون نصت في فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 " ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفًا حتى يفصل في المعارضة.

وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه، وقد أضافت إلى ذلك أيضًا المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن " للمحكمة عند الحكم غيابيًا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه " وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها.

فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين:
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى.
وقد اشترطت لذلك شرطين:
الأول: أن يكون الحكم صادرًا بالحبس مدة شهر أو أكثر.
الثانى: أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه - وفقًا للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطيًا فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتًا.

وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه في فقرتها الثانية أن " يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التى يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها ". لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجبًا ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها.