قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الصلاة فى البيت منفردًا.. هل تجب الإقامة ؟

عند الصلاة فى البيت منفردًا.. هل تجب الإقامة ؟
عند الصلاة فى البيت منفردًا.. هل تجب الإقامة ؟

أجابت صفحة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد اليها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا في البيت ؟).

وأوضح مركز الأزهر، قائلًا: أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ، فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي », فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : « انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ». رواه أبو داود ، والنسائي.

وتابع: لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة .

هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟
رد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول "هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا".

أجاب مجمع البحوث عبر الفيسوك، أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث " " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : " انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ "

وأضاف "لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال : يكفينا أذان الحي وإقامتهم "، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة".

وورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل بشترط إقامة الصلاة عند صلاتتي في المنزل".

وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الفيسبوك، أنه ليس شرطًا إقامة الصلاة في المنزل لأنها سنة وليست واجب.

حكم الإقامة للصلاة للمنفرد
الت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".

وأضافت، فى ردها على سؤال (هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا في البيت؟ أنه إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: "يكفينا أذان الحي وإقامتهم".. وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة .