الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب تناقش قانون تنظيم أعمال المأذونين.. الأسبوع المقبل

صدى البلد

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع المقبل،لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين.

وتقدمت الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955 ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة. 

وأجاز مشروع القانون للمأذون أن يطلب مقابلا ماديا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد و الزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق واشترط إعلام الزوجة بمراجعة زوجها.

وحدد القانون عقوبات للمأذونين حال مخالفة أحكام القانون و تتضمن الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.

وأعطى القانون اختصاص لمحكمة الأسرة تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة او وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.

ووضع القانون شروط للمأذون و هي أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة و ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا تزيد على 40 سنة و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

وتضمنت الشروط أيضا ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة و أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونا.

وشدد مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى على أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا ماليا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.

ونظم مشروع القانون اختصاص المأذونين، فنص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج و اشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وحظر على المأذون توثيق أي مما سبق اذا كانت تخص المأذون أو أي من أولاده كما نص على أن المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عمله أجرا نقدا أو عينيا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون ان يطلب مقابلا من ذوى الشأن، بشرط ألا يزيد هذا المقابل عن ألف جنيه عن العقد الواحد.

والزم مشروع القانون المأذون بأن يقيم فى المنطقة التى يعين بها وألزمت المادة 22 من مشروع القانون أن يسلم المأذون ما يحرره من وثائق وشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، على أن يقوم قلم الكتاب بتسليمها إلى السجل المدنى المختص خلال 3 أيام.

ونص المشروع على ان يكون للمأذون خمس دفاتر، أحدهما للزواج، والثاني لقيد المصادقة عليه والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع للطلاق، والخامس لقيد إيقاع الطلاق، وإجراءات ندب المحكمين ويسلم المأذون الدفاتر لمحكمة الأسرة فور الانتهاء منها.

وحدد المشروع فى المادة 31 واجبات على المأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة و وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ومنها على سبيل المثال مثل الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية. الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.

وتضمن ايضا الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة و الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها و الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.

ونص المشروع فى مادته 32 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية. 

ونص فى المادة 33، على أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

ونص المشروع فى المادة 34 على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد.

ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد اخطار الجهة التابع لها الزوج.

ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظاميين و السجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.

وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا واناثا الا بعد اخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.

ونص المشروع فى المادة 37 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.

كما نص فى المادة 38، على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.

وحدد القانون الإجراءات التي يجب على المأذون اتباعها لتوثيق الطلاق، حيث نصت المادة 42 من مشروع القانون على أنه يجب على المأذون قبل توثيق الطلاق مراعاة "إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا او قررا أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج ، وقرر أنه أوقع الطلاق أو حضرت الزوجة، وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون ولم يصر الزوج على ذلك وجب على الزوج توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

ونصت المادة " إذا حضر الزوجان وقررا ان الطلاق لم يقع بعد وابدى الزوج رغبته فى إيقاعه ولم تصر الزوجة عليه وأبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج ولم يصر الزوج على ذلك وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجين الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق لأجل أو آجال اخرى ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت إحدى الحالات المشار اليها.

وأضاف المشروع "إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته الى اختيار حكم من أهله ان يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجها على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه الى اختيار حكم من اهله وذلك كله لانجاز التوفيق خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الاعلانات فيه فإذا كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان فيلتزم الماذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة للتحقق من اخطار الغائب من الزوجين لشخصه.

وبحسب القانون ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند اولا، ويجب على المأذون ان يثبت فى إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاذ طرق التحكيم ونصت المادة "44"، على أن يوثق المأذون مراجعة المطلق زوجته وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه فان كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون اثبات اسمها ومحل اقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم وأخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.

وأوجبت المادة 47 من مشروع القانون على المأذون، أن يخطر العمدة او المديرية أو المحافظة بما يوثقه من اشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد، ونظم الباب الرابع تأديب المأذونين في المواد من التاسعة والأربعين حتى الرابعة والخمسين وأناط برئيس محكمة الأسرة اتخاذ إجراءات وتوقيع العقوبات التأديبية على المأذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.