الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء تكشف عن اعتقاد خاطئ خاص بصيام التطوع.. تعرف عليه

صيام التطوع
صيام التطوع

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا فإنه لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء سواء كان صوم رمضان أو صوم تطوع، منوهة بأن البعض يظن أن ذلك قاصر فقط على صوم رمضان.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم فيمن يأكل أو يشرب ناسيًا في رمضان؟ وأيضًا في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟» بم روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» حديث صحيح متفق عليه.

وأوضحت أن هذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

هل صيام التطوع يجزئ عن فوائت رمضان

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه أيام من رمضان ولم يقض الأيام التي أفطرها حتى دخل عليها رمضان آخر، فليس عليه إلا القضاء.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال ( هل صيام التطوع يجزئ عن فوائت رمضان لسنوات ماضية ام يجب إنعقاد نية القضاء؟)،أن من كان عليه صوم رمضان فيجب عليه ان يقضيه لأنه دين على صاحبه ومن الممكن أن تصومي يومي الاثنين والخميس بنية القضاء لأن هذا واجب عليكِ.

وأوضح أن لم يستطيع ان يعرف عدد الأيام التى أفطرها فينوى قضاء ما عليه لفترة، وسيجد قلبه قد إرتاح أنه أدى ما عليه من صوم، فيصوم الى أن يغلب على ظنه أنه قضاء ما عليه.

حكم من نوى صوم التطوع ولم يصمه

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا صوم تطوع وأراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب عليَّ تعويض؟)، أن صيام التطوع هو سُنة فى أصله والسُنة لا تنقلب الى فرض، فلا يكون الإنسان ملزمًا بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤديها، فلو نوى شخص صيام تطوع ولم يصومه فهذه لن تسمى نية، لأن النية لأبد أن تكون مقترنة بالفعل فهذا يسمى عزم وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية قصد الشيء وفعله.

طالع ايضا :