الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التسليم في صلاة الجنازة مثل الفريضة .. الإفتاء توضح | فيديو

هل التسليم في صلاة
هل التسليم في صلاة الجنازة مثل الفريضة

هل التسليم في صلاة الجنازة مثل الفريضة .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن التسليم من صلاة الجنازة لا يختلف عن التسليم من الصلاة المفروضة وصلاة السُنة.


وأوضح«ممدوح»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، كيفية التسليم من صلاة الجنازة، ردًا على سؤال: هل التسليم في صلاة الجنازة مثل الفريضة ؟ أنه يسلم عن يمينه وشماله.

حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " يقول صاحبه: "ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟".

وأجاب " البحوث الإسلامية " عن السؤال قائلًا: إن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين: الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك؛ فقد روي عنه قوله" لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة".

وتابع مجمع البحوث أن القول الثاني للشافعية والحنابلة، ونص على أنه يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة.

واختتم بأن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه؛ فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.

هل يجوز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء ؟
الت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ] اهـ.

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، لكن دون لمس المصحف حيث اختلف العلماء حول القصد من كلمة المطهرون المذكورة في الآية الكريمة "لا يمسه إلا المطهرون" منهم من قال إنها تعني الطهارة والوضوء ومنهم من قال المقصود بها في الآية الملائكة. أما جمهور العلماء قالوا لا يمسه إلا المتوضئ.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته على سؤال سيدة ""هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جورب ؟. يجوز وهذا رأي الإمام أبي حنيفة".

حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة:
قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية إن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.

واستدل مركز الأزهر بما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات .

وتابع: صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى.

أين يقف الإمام في صلاة الجنازة
قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي: إن السُنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة على الرجل عند رأسه، وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها، منوهًا بان البعض لا يعرف ذلك.

واستشهد «أبو بكر» خلال لقائه ببرنامج «وبكره أحلى» المُذاع على فضائية «النهار»، بما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» رواه البخاري (1331) ومسلم (964).

واستدل أيضًا بما رواه رواه الإمام أحمد (12701) وأبو داود (3141) عن نافع أبي غالب الخياط قال: «شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ، فَصَلِّ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا».

وكشف عن خطأ شائع مُنتشر لدى بعض الناس في صلاة الجنازة يُخالف سُنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، قائلًا: «إن ابن المتوفى يصلى إمامًا للجنازة، وهذا مُخالف للسُنة، لأن الأصل أن يصليها إمام المسجد».

وتابع: إن المساجد التي لها أئمة ثابتة لقيام الشعائر ينبغي أن يكونوا هم الأئمة في صلاة الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلطَانِه» رواه مسلم، وسدًّا لباب النزاع والشقاق بين المسلمين. 

وأشار إلى أن أُم المؤمنين السيدة حفصة -رضي الله عنها-، لما توفيت صلى عليها الجنازة مروان بن الحكم، وهو يومئذ كان واليًا على المدينة، ولم يؤم الناس أحد أقربائها.