الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز نقل زكاة المال من بلد لآخر؟.. الإفتاء: في هذه الحالة

هل يجوز نقل زكاة
هل يجوز نقل زكاة المال من بلد لآخر؟.. الإفتاء: في هذه الحالة

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...»، رواه الطبراني في المعجم الأوسط.

وأوضحت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز نقل زكاة المال من بلد لآخر يسكنه أقاربي الفقراء؟»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل « فيسبوك» أنه في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام.

واستندت الى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، مختتمةً: " أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار".

هل يجوز نقل الزكاة من محل إقامة المزكي إلى فقراء بلد نشأته؟
ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز نقل الزكاة من محل إقامة المزكي إلى فقراء بلد نشأته حيث إنهم في حاجة ماسة إلى الزكاة ؟".

ردت لجنة الفتوى: الأصل في الزكاة أن تنفق زكاة كل أهل بلد في فقراء هذا البلد، ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم . صحیح البخاري (۲/ ۱۲۹) .

وواصلت "اتفق الفقهاء على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي من يستحق الزكاة، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعا، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

واستكملت " اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي – الذي يوجد به فقراء – إلى بلد آخر ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، ولما روي أن معاذًا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد به فقرائهم".

وأوضحت اللجنة ذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم ، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا الأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين.

واختتمت " بناء على ما سبق ترى اللجنة بناء على رأي الحنفية جواز نقل الزكاة من البلد التي بها مال المزكي إلى بلد النشأة الأكثر فقرا لصلة الرحم وللمواساة تحقيقا لمقاصد الشريعة في تشريع الزكاة من مواساة المحتاجين".