الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مساعدة الأيتام في الزواج من مال الزكاة أو الصدقة .. الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة

وجهت سيدة سؤالا إلى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء تقول فيه: "هل مساعدة البنت اليتيمة في شراء احتياجات الزواج من الصدقة الجارية أو الزكاة يجوز شرعًا؟ " . 

وأجاب أمين الفتوى عن السؤال، أنه يجوز من الصدقة الجارية بأن تشتري لها احد الاجهزة الكهربائية كالثلاجة أو الغسالة أو البوتاجاز والتي تمكث فترة طويلة.

وقال يجوز أيضًا إعطائها من زكاة المال لشراء ما تشاء سواء أجهزة أو ملابس أو مفروشات.

شروط يجب توافرها في الغارم لإعطائه من مال الزكاة 

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال لقائه في أحد البرامج الفضائية ، أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.

حكم إخراج الزكاة في مال اليتيم
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة تجب في مال اليتيم كسائر الأموال.

وأضاف "ممدوح"، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج الزكاة فى أموال اليتامى؟»، أن الزكاة تخرج فى أموال اليتامى إذا بلغت النصاب، أى كانت قيمتها 2.5% وحال عليها الحول الهجرى فيخرج الولى الزكاة من أموال اليتامى التى تحت يده.

هل تجب الزكاة في مال اليتيم 
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.

وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.

يشار إلى أن أبو حنيفة ذهب إلى أن الزكاة لا تجب في ماله، كما لا تجب عليه سائر العبادات؛ كالصلاة والصيام، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر.

وأجاب جمهور العلماء عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي فلأنهما عبادات بدنية، وبدن الصبي لا يتحملها، أما الزكاة فهي حق مالي، والحقوق المالية تجب على الصبي، كما لو أتلف مال إنسان، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله، وكنفقة الأقارب، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك.

وقالوا أيضا: "ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي، وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة والنقود، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال، ولا فرق، ويتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما، كلما حال عليه الحول ، ولا ينتظر بلوغ الصبي".

اقرأ أيضا: