الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طعون محكمة النقض توضح.. حق المعتوه في الزواج.. منع العمال من ساعات العمل الإضافية.. وأحقية أصحاب الاحتياجات الخاصة في العمل بمؤسسات الدولة.. تفاصيل كاملة

صدى البلد

طعون محكمة النقض توضح:
- الاحتياجات الخاصة لهم حق في العمل بمؤسسات الدولة
- منع العمال من العمل ساعات إضافية أو إجازته بشروط
- حق صاحب العمل في وضع العامل تحت الاختبار
- حق المعتوه في الزواج وشروطه

شرحت محكمة النقض بعض الطعون المنظورة أمامها، جاء بينها توضيح حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل بمؤسسات الدولة، ومنع العمال من العمل ساعات إضافية أو إجازته ذلك بشروط وغيرهم.

وشرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق صاحب العمل في وضع العامل تحت الاختبار.

وأوضحت المحكمة أن مؤدى ذلك نص المادتين 31 و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاءً تأديبيًا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62 ، 65 من القانون المشار إليه.   

وأوضحت المحكمة مؤدى نص المادتين 31 و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاءً تأديبيًا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62 ، 65 من القانون المشار إليه. 

كما شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المعوقين في العمل بمؤسسات الدولة.

واوضحت المحكمة أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التى يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة فى جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق فى أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملًا عرضيًا أو مؤقتًا . (الطعن رقم 9467 لسنة.

وشرحت محكمة النقض، في أحد الطعون المقامة أمامها حق المعتوه في الزواج وشروطه.

وأوضحت المحكمة، أن الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب، فإن عقد الزواج يكون موقوفًا على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ وإلا بطل، والإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولًا أو فعلًا، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها، وهو من أقاربه البعيدين، واعتبر الحكم أن الطاعن، وهو شقيق المعتوه وولى النكاح الأقرب، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد، واستئجاره مسكنًا لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته، وتردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه ( المعتوه) من والد زوجته، وتأخره فى رفع الدعوى.

وتابعت محكمة النقض: لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج، وليست شرطًا له و لا ركنًا فيه و لا أثرًا من آثاره ، ولا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتًا قطعيًا لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من احتمال، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط، ولأن تأجير الطاعن مسكنًا للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، ولأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف، وهو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة.

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها منع العمال من العمل ساعات إضافية أو إجازته ذلك بشروط.

أوضحت المحكمة أنه لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 24 ساعة فى الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام و الراحة فى المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية المطعون ضدها، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتًا إضافيا بشرط استصدار الإذن به من هذا الوزير.

و لما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية و يرتب أجر العامل عنها فى نطاق هذا الإذن و أحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات فى اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل والجهد فى الساعات الإضافية.

لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - و مدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب استئنافهم بأن إذنًا قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية . وإذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيسًا على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون، و كان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به فى استئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .