الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم عدم تنفيذ الوصية من الورثة.. الإفتاء تجيب

حكم عدم تنفيذ الوصية
حكم عدم تنفيذ الوصية من الورثة

حكم عدم تنفيذ الوصية من الورثة .. قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

وأوضح شلبي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم تنفيذ الوصية؟»، أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.

وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء: 10)».


حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية
ونوهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.

ولفتت «اللجنة» إلى أن هناك 3 مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».

وواصلت: أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .

وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.

وأردفت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط «ملكية الشقة» أو بالمنفعة فقط «قيمة الإيجار» أو بهما معا، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.




-