الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تلغي المادة 65 من الدستور قرار حظر المهرجانات؟.. النواب تجيب

هل تلغي المادة 65
هل تلغي المادة 65 من الدستور قرار حظر المهرجانات؟

توقع النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عدم قبول الدعوى القضائية التي رفع مطرب المهرجانات حمو بيكا، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.

وقال النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن استناد مطربي المهرجانات إلى المادة 65 من الدستور الخاصة بالحريات، لا تنطبق عليهم، لأن ما يقدمونه يتعارض مع قوانين أخرى خاصة بحظر الإساءة والسب والقذف، فضلا عن كون مخالفة صريحة لتقاليد المجتمع لما تحمله من ألفاظ بذيئة.

وأكد أن المادة 65 من الدستور وكانت نصت على حرية الرأي والتعبير، إلا أن ذلك يجب أن يتم في حدود القانون، الذي يحظر بأي حال الألفاظ البذيئة، وهذا أكده الفتوى الصادر عن دار الإفتاء، والتي وصفت تلك الأغاني بالفحش والكلام البذئ الذي يدعو إلى الرذيلة.

وكان مغني المهرجانات حمو بيكا، قد بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.

وحملت الدعوى التي تم إقامتها ضد وزير الثقافة، ونقيب الفنانين التشكيليين، رقم 28339 لسنة 74 قضائية.

طالبت الدعوى بالفصل في شقها العاجل، وإصدار حكم بإلغاء قرار منع تعامل المنشآت السياحية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات.