قدم عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مكافحة تجارة السولار في السوق السوداء، مطالبين بتشديد الرقابة والإجراءات القانونية على المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى حماية سوق الوقود وضمان وصوله للمواطنين بأسعار رسمية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة بيع السولار في السوق السوداء؛ وذلك لضبط الممارسات التي تهدد استقرار السوق المحلي، وتمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
عقوبة بيع المواد البترولية في السوق السوداء
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصَّل دون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
كما يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وضِعف قيمة المواد المهربة، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.