الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في شروط الوضوء.. هل مسح الرأس كله أم جزء منه

في شروط الوضوء..
في شروط الوضوء.. هل مسح الرأس كله أم جزء منه

في الوضوء.. هل شرط مسح الرأس كله أو أو جزء منه.. يؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدارن أنه في كل الحالتا صحيح سواء جزء منه أو مسح كله.

ينقسم حكم الوضوء إلى واجب ومستحب من حيث وجوب العبادة أو استحبابها، فهناك عبادات واجبة تجب لها الطهارة، وأخرى مستحبّة فيُستحب لها الطهارة كذلك، فيكون الوضوء واجبًا عند أداء الواجبات والفرائض كصلاة الفرض، والطواف.

الوضوء المستحبّ يكون لأداء عبادة مستحبة عند الذكر، وقراءة القرآن الكريم، وإذا توضأ المسلم وضوءًا شرعيًا كاملًا طهُر من الحدث وأُبيحت له جميع العبادات.

6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.