الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من قال لزوجته تحرمين علي.. الإفتاء ترد.. فيديو

حكم من قال لزوجته
حكم من قال لزوجته تحرمين علي .. الإفتاء ترد.. فيديو

حكم قول تحرمين علي.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه او لم يكن في نية الزوج طلاق أو ظهار عند قوله لزوجته تحرمين علي؛ فلا شيء في ذلك ولا يقع به طلاقًا أو ظهارًا.

وأضاف أمين الفتوى أنه إن كان الزوج يقصد من قوله لزوجته « تحرمين علي» طلاقًا أو ظهارًا؛ فيمكن أن يقع به هذا ولكن بعد التحقيق ومعرفة ملابسات الأمور.

ونصح أنه يمكن للزوجين أن يحضرا معًا إلى مقر دار الإفتاء المصرية بالدراسة أو يتصل على الرقم 107 إن لم يستطيعا الحضور للفصل في الأمر بشكل صحيح.

وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، يقول صاحبه: قلتُ لزوجتي: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وقد صُمت ستين يومًا متتالية. ثم قلت لها في مرة ثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وباتت؛ فما الحكم؟.

وقال « جمعة» إن قول السائل لزوجته في المرة الأولى: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" كناية في الظِّهَار، ولأنه كَفَّر كفَّارة ظهَار فقد أدَّى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يؤدي الكفارة فى وقتها المحدد، وإلا فقد صَحَّت الكفَّارة مع الحرمة.

وأفاد «جمعة» فى إجابته أن قوله لها في المرة الثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ؛ هو تعليق للظِّهار، ولكونها قد باتت فقد صار مُظَاهرًا منها، وعليه كَفَّارة الظِّهَار كالمرة الأولى؛ لقوله – تعالى-: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، [المجادلة: 4]،موضحًا أنها ما زلت زوجة له ولم تطلَّق منه بأي من اللفظين.

من جانبه، بين الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أننى لم أحبذ الغضب بين الزوجين لدرجة ان يترك أحدهم المنزل ، فيجب على الزوج إن حدث خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها مما يؤدي الى تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف ومن الممكن ان يحدث تعقد فى الامور.

وأبان خلال إجابته على سؤال تقول صاحبته  " أنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته ، فهل إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا ام لا ؟ ، يجب على الأباء ان يصلح بين إبنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهم فمن الممكن ان تتعقد الامور أكثر.

وتابع: " أن ما يقوله الزوج لزوجته مثل " تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى " إستنكرتها دار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا ، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول "كظهر أمى وأختى"، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهار وهى إطعام عشرة مساكين".

وفي ذات السياق، أردف الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء،أن اليمين المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه فهو لا يقع.

ونبه " وسام " في إجابته عن سؤال : " ما حكم من حلف على زوجته بالتحريم وهو غاضب ؟" أن
 لفظ التحريم هو لفظ عام يحتمل أن يكون للطلاق أو للعشرة ويحتمل ان يكون تحريما للكلام ويحتمل أن يكون مجرد كلام صدر في لحظة غضب لا يريد به صاحبه إلا أن يمنع زوجته من تصرف أو فعل معين فقط كما هو الحال في هذا السؤال، وبالتالي فهو لا يقع ولا شيء فيه .

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن "الحلف بلفظ عليّ الطلاق، لا يقع به طلاق وإنما هو يمين كسائر أساليب الحلف، وإن كان يجب عدم استعماله مطلقًا، فالحلف لا يكون الا بالله".

واختتم «وسام » أنه إذا حدث أن حلف الزوج على زوجته بـ"علي الطلاق" وأجبرته الظروف على التراجع عن هذا اليمين فعليه كفارة صيام 3 أيام.