الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة

حكم قراءة سورة بعد
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة .. تُسَنُّ قراءة سورة مِن القرآنِ بعد سورة الفاتحةِ في ركعتَيِ الفجرِ، والرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن بقيَّةِ الصَّلواتِ المفروضةِ، والدليل على جواز قراءة سورة بعد الفاتحة ما روي عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: «في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ، فما أَسْمَعَنَا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَسْمَعْناكم، وما أخفى منَّا أَخْفَيْناه منكم، ومَن قرَأَ بأمِّ الكتابِ فقد أَجْزَأَتْ عنه، ومَن زادَ فهو أفضلُ».

واختلف العلماء في قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، نظرًا لوجود حديثين، الأول بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، والحديث الثاني: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الركعة الثالثة والرابعة سورة بعد الفاتحة.

روى البخاري (759) ، ومسلم (451) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، فهذا الحديث يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين.

ولكن يعارضه ما رواه مسلم (452) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ».

فاختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين، وأكثرهم قَدَّم العمل بحديث أبي قتادة «وهو مذهب الأئمة الأربعة، إلا قولا للشافعي وأحمد»، وذلك لما يلي: 1- أنه أصح من حديث أبي سعيد ، فقد رواه البخاري ومسلم، أما حديث أبي سعيد فقد انفرد به مسلم، 2- أن حديث أبي قتادة وافق المنقول عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن مسعود وجابر وعائشة، بل نقل ابن سيرين رحمه الله ما يفهم منه الإجماع على ذلك.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه قراءة سورة قصيرة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الثالثة والرابعة بالصلاة، هي مسألة محل خلاف بين الفقهاء.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة»، أنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحاديث أنه قرأ في الصلاة بعد الفاتحة شيئًا في الركعتين الثالثة والرابعة.
وأضاف أنه ورد في أحاديث أخرى أنه –صلى الله عليه وسلم- قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، إلا أن ما عليه الجمهور أن يقرأ المسلم في صلاته في الركعتين الثالثة والرابعة أو في الركعة الثالثة كما في صلاة المغرب، الفاتحة فقط.

وتابع: أما إذا قرأ المُصلي شيئًا بعد سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة بالصلاة الرباعية، فلا حرج عليه ولا يؤثر هذا في صلاته لا في صحتها ولا في ثوابها ولا ينبغي الخلاف، مؤكدًا أنها ليست بدعة والصلاة ليست باطلة.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على أنه يُسَن للمصلي أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال الْمُفَصَّلِ، كما اتفقوا على أنه يقرأ في المغرب بقصار الْمُفَصَّلِ، وفي العشاء بأوساطه.

واستشهدت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:«ما السور التى يستحب قراءتها فى الصلوات »، بما روى عن جابر بن سمرة- رضي الله عنه- قال: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ«ق  وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ»، وَكَانَ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا»، رواه مسلم.
واستدلت أيضًا بما ورد عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- مِنْ فُلانٍ، قال سليمان -أحد رواة الحديث-: "كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَالِ الْمُفَصَّلِ»، أخرجه النسائي .

وأوضحت أن طوال الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (ق) إلى سورة (عم)، وأوسطها تبدأ من سورة (عم) إلى سورة (الضحى)، أما قصار الْمُفَصَّلِ فتبدأ من سورة (الضحى) إلى سورة (الناس).

وتابعت أما صلاة الظهر والعصر؛ فذهب المالكية والشافعية إلى أن القراءة في صلاة الظهر تكون دون قراءة الفجر قليلًا، وفي صلاة العصر دون قراءة الظهر.

وواصلت أن بيان ذلك واردٌ في حديث أبي سعيد الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً -أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ-، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ»، رواه مسلم.

واختتمت أنه يستحب للمسلم أن يستن في القراءة بما ذكر، ولو قرأ بما تيسر له من القرآن غير ذلك أجزأه، ولا حرج عليه.