الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة.. دار الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.

وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.

وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.

حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم

قال الدكتور محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إن الزكاة الواجبة على المسلم لا يجوز إعطاء شيء منها لغير المسلم. 

وأضاف "ٍسلطان" فى إجابته عن سؤال: ( هل يجوز إعطاء الصدقة والزكاة والثياب القديمة لغير المسلم ؟ )، أن العلماء قالوا يجوز إعطاء غير المسلم من مال الصدقة أو من ثياب الصدقة لكن مال الزكاة يشترط فيه الإسلام لقوله تعالى (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )).

وأوضح أن الصدقة العامة او أى شيء من الصدقات العامة كالثياب القديمة أو أى شيء بعيدًا عن الزكاة فيجوز إعطائه لغير المسلم منها، أما الزكاة فخصصت للمسلمين فقط.

حكم إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة؛ سواء أكان سينفق عليها منها أم لا، وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ بحيث تصير يده مطلقةَ التصرف في هذه الأموال بنفسه.

وأضافت الدار خلال إجابتها على سؤال: "إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره بذلك"، أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها فيكون بمثابة التملك أو القبض الحكمي، ولا يجوز للزوجة الصرف على البيت من مالها الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالها المدفوعة للزوج دون أن يتملكها أولًا .

حكم إعطاء الزكاة للأب العاطل

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول كالأب والأم، والفروع كالقرابات الأخرى الأخ، الأخت، وابن العم أو ابن العمة. 

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل تجوز الزكاة عن أبى العاطل؟»، أنه لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع ولا يجوز أن يعطوك الزكاة، ولكن إن كان والدك يحتاج للمال فعليك أن تعطيه.

وأوضح أنه إذا كان والدك فى حاجة للمال فحينئذ تكون نفقته واجبة عليك " فأنت ومالك لأبيك".

اقرأ المزيد: