هل يجوز للزوج المتيسر أن يعطي زكاة ماله لحماته الأرملة؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر قناة الإفتاء المصرية عبر اليوتيوب.
وأجاب شلبي، قائلًا:لو كانت الأم فقيرة وأولادها قادرين على النفقة فيجب أن ينفقوا عليها، ولو كانت فقيرة وكان أولادها حالتهم فى المال ليست متيسرةففى هذه الحالة يجوز لزوج البنت أن ينفق على حماته زكاة وينفع من الصدقات.
حكم إعطاء الأرملة زكاة مالها لبناتها
قال الشيخ عبدالله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال « أنا سيدة أرملة فهل يجوز أن أعطى زكاة مالى لبناتى؟»، أنه لا زكاة للفروع والأصول أي لا يجوز إعطاء زكاة المال للابن والحفيد او الأب والأم والجد لأن نفقتهم واجبة أي الابن او الحفيد ملزوم الإنفاق عليه من والديه او جده وأيضا الابن هو وماله لأبيه فلا يعطي والده من مال الزكاة.
وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال « أنا سيدة أرملة فهل يجوز أن أعطى زكاة مالى لبناتى؟»، أنه لا زكاة للفروع والأصول أي لا يجوز إعطاء زكاة المال للابن والحفيد او الأب والأم والجد لأن نفقتهم واجبة أي الابن او الحفيد ملزوم الإنفاق عليه من والديه او جده وأيضا الابن هو وماله لأبيه فلا يعطي والده من مال الزكاة.
وأوضح إذا كانوا بناتكِ فقيرات ومحتاجات وغارمات أى عليهن ديون ومستقلات فى المعيشة عنها فيجوز لها أن تعطيهم من زكاتها وإن كان زوج إبنتها هو المديون ودخله المادي ضعيف فيجوز ان تعطيه من زكاة المال وإن كنت لا تريدين احراجه فأعطي الزكاة لابنتكِ لتوصيلها لزوجه هذا هو الأفضل لأن الأقربين أولى بالمعروف.
حكم إعطاء زوج البنت من زكاة المال للصرف على تعليم الأبناء