الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تدخل صندوق حماية المستثمر ينقذ سوق المال المصرية.. تفاصيل

تداخل صندوق حماية
تداخل صندوق حماية المستثمر ينقذ سوق المال المصري

وافقت هيئة الرقابة المالية، على السماح لـ صندوق حماية المستثمر وبعد موافقة الهيئة على شراء أوراق مالية مقيدة بـ البورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموالا لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.


وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن التعديل على قانون صندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة في البورصة المصرية بما لا يتجاوز 10% من رأسمال الصندوق خطوة تحفيزية طال انتظارها.


وأضاف خبير أسواق المال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السماح لـ صندوق حماية المستثمر بشراء الأوراق المالية أمر هام فى ظل تراجع سوق المال نتيجة لأزمات أو انهيار فى القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة.

 

وأشار إلى أن القرار سيتيح فرصة لضخ سيولة فى أوقات ضعف السيولة من قبل المتداولين، وأيضًا لتحقيق مكاسب لهذا الصندوق على المدى الطويل.

 

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بـ البورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بـ صندوق حماية المستثمر.

 

ويأتي ذلك على النحو الذي يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموالا لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، وذلك على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك، ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة، وقال رئيس الهيئة إنه سيتم إرسال المقترح فورًا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره.

 

ولفت "عمران" إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بـ البورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق، وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.