الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع.. الإفتاء تجيب

حكم الشبْكة وقائمة
حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع.. الإفتاء تجيب

حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.


أوضحت الدار عبر فيسبوك، أن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع، كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.


وأضافت أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.


حكم الشبكة عند فسخ الخطبة وبعد الزواج .. ذكرت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا تُعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

 

وأضافت «الدار» في فتوى لها أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، مشيرة إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها؛ فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].


وأردفت بـ : «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».

 

هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة ؟

 

كان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ذكر أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته، تعد جزءًا من المهر الذي أوجبته الشريعة الإسلامية كحق للفتاة المخطوبة في قوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). (النساء: 4).

 

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟ أن مهر المرأة تدخل فيه أشياء أخرى كقائمة العفش ومقدم الصداق فضلًا عن مؤخر الصداق.

 

وأوضح أن المهر تستحقه المرأة كاملًا إذا دخل الزوج بها كما في الآية الكريمة، لافتًا إلى أنه في حالة كتب الرجل الكتاب ولم يدخل بها، فإنه يوجب عليه دفع نصف المهر المتفق عليه كما في قوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237).

 

وأشار إلى أنه في حالة عدم الدخول بالمرأة أو كتب الكتاب، فإن ذلك لا يوجب على الرجل شيئًا، وعليه تكون الشبكة من حق الخاطب ما لم يكن قد كتب الكتاب ودخل بها.