أوضحت محكمة النقض ، في أحد الطعون المنظورة أمامها أسبابالإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى حَلَّت محل المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقًا للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائيًا إما بفوات ميعاد الطعن فيه أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام الجهة المختصة .
والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء ، فليس لها أن تُناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة ، لأن القرار النهائى قد حَسَم ذلك .