الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غش البضاعة.. النقض توضح هذه الحالة

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  ما هو غش البضاعة والعقوبات المترتبة عليه

جاء في حيثيات الحكم إن المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات التى إستبدل بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ كانت تنص على ثلاث جرائم : " الأولى " غش المشترى في جنس البضاعة أيًا كانت . " و الثانية " غش الأشربة و المأكولات و الأدوية المعدة للبيع أو بيع الأشربة و المأكولات و الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع . " و الثالثة " غش البائع أو المشترى أو الشروع في غشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها . و هذه المادة و إن كانت قد إستعملت في نصها العربى كلمة " غش " في الجرائم الثلاث المذكورة إلا أن الغش في كل جريمة له معنى خاص . 

ففى الجريمة الأولى يقع الغش على المشترى لا على ذات البضاعة ، فيكفى أن يخدع البائع المشترى و يوهمه بأن المبيع من الجنس الذى يريد شراءه مع كونه من جنس آخر ، و لو كان المبيع ذاته بضاعة لم يدخلها غش بإضافة عناصر غريبة إلى عناصرها الأصلية . أما في الجريمة الثانية فيقع الغش على ذات الشئ إما بإضافة مادة غريبة إليه و إما بإنتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية . 

و في الجريمة الثالثة يقع الغش من البائع على المشترى أو من المشترى على البائع في مقدار الشئ المقتضى تسليمه بناء على العقد ، و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم بالأدلة التى أوردها أنه عرض للبيع سمنًا مغشوشًا بإضافة جزء من زيت بذرة القطن و جزء من زيت جوز الهند إلى جزء من السمن النقى ، فإن هذا يكون صريحًا في أن الغش إنما وقع على ذات السمن المعد للبيع بإضافة عناصر غريبة إليه - و يكفى في إدانة المتهم ، بناء على نص القانون ، أن يكون قد عرض السمن للبيع مع علمه بحقيقة أمره ، و لا يشترط أن يكون قد باعه أو شرع في بيعه.