قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مذكرة تعديلات الطوارئ: حماية المصالح القومية ومواجهة الأخطار أولا

مجلس النواب
مجلس النواب
0|فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، أن قانون الطوارئالصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى مادة "١"النص على جواز إعلان حالة الطوارئكلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد وفى منطقة منها للخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئإلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية وقد تنال من استقرار الدولة او تعرض أمنها وسلامتهالمخاطر داهمة وهى بعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن الدولة اتخاذها فى الأوضاع المعتادة ، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية كا يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تباعتها .

وحيث أن التدابير التى أناطتالمادة "٣"من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للحظر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا وكل تدابير أوإجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذهالغاية.

وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة ولا سيما أن قانون الطوارئماهو إلا نظامخاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكوناتمعينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة ينظرإليه قضائيا علىأنه نظام استثنائى،ويتم تفسيره تفسيرا ضيقا.

وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير الهامة للمادة "٣" من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذة التدابير لمواجهة الحالة الطارئة ،وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية .

وشملت التعديلات حكم المادتين ٤ فقرة أولىو٧ الفقرة الرابعة ،وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أم يقتصر التصرف النهائى فى التحقيقات على النيابة العامة ،فضلا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة "٧"ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكرى.