الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم السجود بغير سبب.. دار الإفتاء ترد

حكم السجود بغير سبب..
حكم السجود بغير سبب.. دار الإفتاء ترد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن السجود بغير سبب محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بعدم الجواز.

وأضافت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " ما حكم السجود بغير سبب؟ " أن العلامة ابن عابدين الحنفي قال في "رد المحتار على الدر المختار": [(قَوْلُهُ: لَكِنَّهَا تُكْرَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ) الضَّمِيرُ لِلسَّجْدَةِ مُطْلَقًا. قَالَ فِي شَرْحِ "الْمُنْيَةِ" آخِرَ الْكِتَابِ عَنْ "شَرْحِ الْقُدُورِيِّ" لِلزَّاهِدِيِّ: أَمَّا بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَمَا يُفْعَلُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَمَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْجُهَّالَ يَعْتَقِدُونَهَا سُنَّةً أَوْ وَاجِبَةً، وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ انْتَهَى، وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ لَا تُكْرَهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ فِعْلُهَا إلَى اعْتِقَادِ الْجَهَلَةِ سُنِّيَّتَهَا كَاَلَّتِي يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَرَأَيْت مَنْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَيَذْكُرُ أَنَّ لَهَا أَصْلًا وَسَنَدًا فَذَكَرْت لَهُ مَا هُنَا فَتَرَكَهَا]. 

وأشارت إلى أن الإمام النووي ذكر في "المجموع شرح المهذب": [لَوْ خَضَعَ إنْسَانٌ للهِ تَعَالَى فَتَقَرَّبَ بِسَجْدَةٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِي سُجُودَ شُكْرٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: (أَحَدُهُمَا) يَجُوزُ؛ قَالَهُ صَاحِبُ "التَّقْرِيبِ"، (وَأَصَحُّهُمَا) لَا يَجُوزُ؛ صَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ، وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَكَانَ شَيْخِي -يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ- يُشَدِّدُ فِي إنْكَارِ هَذَا السُّجُودِ، وَاسْتَدَلُّوا لِهَذَا بِالْقِيَاسِ عَلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ لَوْ تَطَوَّعَ بِرُكُوعٍ مُفْرَدًا كَانَ حَرَامًا بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ؛ إلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِ السَّجْدَةِ مَا يُفْعَلُ بَعْدَ صَلَاةٍ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ مِنْ هَذَا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْجَهَلَةِ مِنْ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ، بَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ قَطْعًا بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ إلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا].

وأوضحت أن العلامة ابن مفلح في "الفروع" : [وَقَالَ شَيْخُنَا: وَلَوْ أَرَادَ الدُّعَاءَ فَعَفَّرَ وَجْهَهُ للهِ بِالتُّرَابِ وَسَجَدَ لَهُ لِيَدْعُوَهُ فِيهِ، فَهَذَا سُجُودٌ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ، وَلَا شَيْءَ يَمْنَعُهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ سَجَدَ سُجُودًا مُجَرَّدًا لَمَّا جَاءَ نَعْيُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا»، قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يُشْرَعُ عِنْدَ الْآيَاتِ، فالمكروه هو السجود بلا سبب].

ونوهت دار الإفتاء المصرية أنه بناء على ذلك يكون للمستفتي أن يقلد من أجاز، ولا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى والمستحب الخروج من الخلاف.

اقرأ أيضا // الاستعداد لرمضان 2020..احرص على 14 أمر لنيل المغفرة والأجر العظيم 

حكم السجود على عمامة أو غيرها
في سياق متصل، بينت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم السجود على كمه وذيل جلبابه ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد.

وأفادت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم السجود على عمامة أو غيرها»، أنه يجوز تغطية الجبهة عند السجود بتغطيتها بعمامة أو نحوها؛ عملًا بقول الجمهور، ورفعًا للحرج عن الناس.

واستشهدت فى إجابتها بما روى عن أنس - رضي الله عنه- قال: «كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه»، رواه البخاري.

واستدلت أيضًا بما ورد عن ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- «أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ»، وَعَن الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ".

حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود

وفي ذات السياق، نبه الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن الأصل في السجود للصلاة أن تكون على سبعة أعضاء منها جبهة الرأس، مشيرًا إلى أن الأصل أن السجود يكون على الجبهة دون حائل بينها وبين الأرض.

وأبان «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: ما حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود ؟ أنه يجوز ذلك إذا كان هناك جزء من الجبهة غير مغطى بحيث يلمس هذا الجزء الأرض دون حائل.

الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين يبطل السجود

من جانبه،  حذر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، من السجود على طرف ثوب متصل بجسم الإنسان المصلي، مؤكدًا أنه لو لم يكن الإنسان مرتديًا لهذا الثوب ووجد الأرض التي سيسجد عليها بها تراب أو بها برودة؛ فإنه يجوز له أن يسجد على ثوب له بجواره في الصلاة.

وأوضح «ممدوح» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي ؟ أن المذهب الشافعي يرى عدم صحة السجود على العمامة التي يرتديها المصلي أو الخمار الذي ترتديه المرأة المصلية.

وأشار إلى أن المذهب الحنبلي أجاز السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي، لافتًا إلى أن الأحوط ألا يسجد الإنسان على طرف ثوب يرتديه المصلي.

حكم رفع اليد في السجود

وألمح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن المصلى لا يرفع يده فى الصلاة إلا فى مواضع معينة وهى عند تكبيرة الإحرام، وعند نزوله من قراءة الفاتحة للركوع، وعند رفعه من الركوع وهذه من السُنة.

وواصل " عاشور" ، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على الفيسبوك ، أنه لا يصح للمصلى أن يرفع يده فى السجود لأن هذا ليس من السُنة، ولا يرفع يده بين السجدتين فرفع اليدين للتكبير إنما هو لما قبل السجود فقط.

وأكمل أن الأعضاء التي يسجد بها المسلم أثناء الصلاة سبعة هم: اليدان، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين، والجبهة أى مقدمة رأس الإنسان.

واستشهد الدكتور مجدى عاشور، بحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أمرنا أَنْ نسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ»، مشيرًا إلى أن هيئة السجود عند الفقهاء تكون بأن يعلو أسفل الإنسان أعلاه، أى أن رأس الإنسان تكون على الأرض وأسفل جسده أعلى منها.

أيهما أولا النزول باليدين أم الركبتين عند السجود
كما أرسل شخص سؤالا الى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول فيه: "ما كيفية النزول في السجود للصلاة؟ أأنزل بيديَّ أولًا أم بقدمي"؟.

وردت لجنة الفتوى بالمجمع قائلة: إن السجود ركن من أركان الصلاة وقد اختلف الفقهاء اختلافا واسعا في كيفية النزول إلـى السجود فمنهم من اختار النزول بالركبتين أولا ومنهم من اختار النزول باليدين.

وأردفت لجنة الفتوى: الخلاف سائغ في هذه المسألة وسـواء نزل المصلي بالـ يديـن أو بالـركـبتين فـلا بـأس، والخلاف سائغ والمسألة محتملة.

اقرأ أيضا // حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان.. المفتي يجيب