الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من أكل أو شرب ناسيًا حال صوم الفرض والنفل

حكم من أكل أو شرب
حكم من أكل أو شرب ناسيًا حال صوم الفرض والنفل

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه.


وأوضح المفتي عبر الصفحة الرسمية للدار أن هذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.


جدير بالذكر أن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قالت في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع  بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع  تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

 

وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

 

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.