الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استثناء الجهاز المصرفي من الخضوع لـ"حماية المنافسة"..والبرلمان ينتصر للبنك المركزي

صدى البلد

تشهد الجلسات العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، نظر  مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة)، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

تدابر كورونا
ويواصل المجلس جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، فى إطار استئناف العمل مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ  العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.

الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة
تضمن مشروع القانون في المادتين (221، 222) حظر قيام الجهات العاملة في الجهاز المصرفي بأية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وتم النص صراحة على عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على تلك الجهات.

وقد أثارت هاتين المادتين الجدل بين  أعضاء اللجنة، وكانت لديهم العديد من التساؤلات حول الحكمة من استثناء الجهاز المصرفي من الخضوع لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن هذا المنطلق فقد طلبت اللجنة ضرورة حضور  ممثلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة للاستماع إلى وجهة نظرهم في هذا الشأن.

مبررات الرفض من حماية المنافسة
وخصصت لذلك عدة اجتماعات على مدار ثلاثة أيام متتالية، وامتدت المناقشات في هاتين المادتين وحدهما إلى ما يزيد على أربع ساعات، وقد حضر ممثلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كل من :د. أمير نبيل جميل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، د. أميرة عبد الغفار نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية الكوميسا للمنافسة بالجهاز، والمستشار أحمد عبد الناصر  المستشار القانوني للجهاز.

وقد أتاحت اللجنة الوقت الكافي أمام رئيس جهاز حماية المنافسة، والسادة ممثلى الجهاز، وأعطتهم الفرصة الكاملة لعرض وجهة نظرهم في هاتين المادتين. وقد دارت المناقشات حولهما باعترض رئيس الجهاز، وكذلك ممثلو الجهاز، بشدة على هاتين المادتين على أساس  أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن البنك المركزى يمتلك حصص في بعض الشركات، ولا يجوز أن يكون خصمًا وحكمًا في وقت واحد بشأن تلك الشركات، فكيف يراقب على ممارسات تلك الشركات من حيث وجود شبهات لممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، فلابد أن يناط هذا الاختصاص بجهاز حماية المنافسة.

واحتج رئيس الجهاز بالمادة 220 من الدستور، والتى تنص صراحة على أن للبنك المركزى وحده حق إصدار النقد في مصر، وهذا الاختصاص لا ينازعه فيه أحد، أما مراقبة الممارسات الاحتكارية فهى من اختصاص الجهاز، وهذا لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزى، وأن من الضرورى أن يتم توحيد القواعد التى تطبق على الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة في مصر، والتى نظمها بدقة وبالتفصيل قانون حماية المنافسة، وطالب رئيس جهاز حماية المنافسة بضرورة النص على تعاون الجهاز مع البنك المركزى بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاع المصرفي.

مبررات الطلب من البنك المركزي
ثم استمعت اللجنة إلى وجهة نظر ممثلى البنك المركزى حيث أوضحوا المعنى المقصود من المادة 220 من الدستور سالفة الذكر، فأكدوا على أنه طبقًا لهذه المادة فقد أعطى الدستور الاستقلالية التامة للبنك المركزى، وهو ما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دوليًا بشأن البنوك المركزية حول العالم. وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي يختلف عن القطاعات الأخرى في الدولة، حيث إن هناك حساسية وطبيعة خاصة للنظام المصرفي، وأن البنك المركزى هو الجهة الأقدر على فهم وتقدير هذه الطبيعة، واكتشاف أية ممارسات خاطئة يمكن أن ترتكب في هذا القطاع، كما أنه الأقدر على معالجة أية آثار تنجم عن تلك الممارسات؛ وذلك من خلال الكفاءات الفنية المتخصصة التي يزخر بها البنك المركزى، والذين يطلعون بشكل دائم ومستمر على كافة الأساليب المتطورة والحديثة لارتكاب المخالفات داخل القطاع المصرفي في مختلف الدول، وكذلك الأساليب والطرق الناجحة لكيفية كشفها ومقاومتها والتصدي لها.

 قناعات اللجنة الإٌقتصادية
وقد اقتنعت اللجنة بوجهة نظر ممثلى البنك المركزى حول هاتين المادتين، حيث رأت أن الجهاز المهيمن على القطاع المصرفي فى مصر هو البنك المركزى؛ ومن ثم فإنه الأقدر على ضبط أية ممارسات قد تقع فيه، كما أنه الأقدر على اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تجاهها، بما يحقق مراعاة اعتبارين على درجة عالية من الأهمية، وهما توفير بيئة صحية للعمل داخل الجهاز المصرفي، وإبعاد كل ما يؤثر أو يضر بالاقتصاد القومي ويتصل بهذا الجهاز، وقررت اللجنة الإبقاء على نصي هاتين المادتين بصياغتيهما كما جاءت من الحكومة.
وضع الجهات التى تقدم خدمات الدفع والمنشأة بقوانين خاصة:

تلاحظ للجنة الإقتصادية أيضا  وجود بعض الجهات التى تقوم بتقديم خدمات الدفع وتخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون؛ نظرًا لأن عملها تنظمه قوانين خاصة، وذلك كالهيئة القومية للبريد، وبنك ناصر الاجتماعي على سبيل المثال؛ وبالتالي فكان من الضرورى إدخال عدد من التعديلات على بعض مواد مشروع القانون حتى يمكن إخضاع الأنشطة التي تقدمها تلك الجهات لإشراف ورقابة البنك المركزي بموجب أحكام هذا القانون، دون الإخلال بطبيعتها وبما لا يتعارض مع قوانينها.

فقامت اللجنة بتوجيه الدعوة لكل من: الهيئة القومية للبريد وبنك ناصر الاجتماعي، لبحث هذا الأمر، وقد حضر في الاجتماعات خالد إمام رئيس محور الخدمات المالية والاستثمار بالهيئة القومية للبريد.وبعد مناقشات مستفيضة رأت اللجنة إدخال تعديلات على المادتين رقمي: (184 ،196)، علي المادة (184) : فقد تم النص فيها صراحة على خضوع الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة (كالبريد، وبنك ناصر الاجتماعي) لنطاق تطبيق هذه المادة؛ نظرًا لما تقوم به تلك الجهات من تقديم خدمات الدفع، والمادة (196): فيتيح التعديل لمجلس إدارة البنك المركزى الحق في اتخاذ الإجراء أو توقيع الجزاء المناسب على مقدم خدمة الدفع حال مخالفته، وذلك بما يتناسب مع طبيعته، حيث إن من بين الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة ما لا يتناسب مع بعض الجهات التى تقدم خدمات الدفع وتكون منشأة وفق قوانين خاصة.