الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون البنك المركزي الجديد يحدد إمكانية فتح فروع بالمحافظات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشفت المادة (2) من قانون البنك المركزي الجديد، عن الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابى مستقل طبقًا لما تقضى به المادة (215) من الدستور.

ونصت المادة على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.

وتنص المادة 215 من الدستور بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

كما نصت المادة (3):المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني مدينة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها.

وشهدت الساحة المصرفية المحلية والدولية، خلال السنوات الأخيرة، العديد من المتغيرات المتلاحقة نتيجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، الأمر الذى اقتضى ضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة؛ من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، ومن ثمّ فقد جاء مشروع القانون المعروض متفقًا مع توجه الحكومة، ومسايرًا لكافة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعبًا لها، ليكون أساسًا لقانون متطور يساير العصر ويواكب التطورات العالمية، بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتصادية.

-