الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تشكيل لجنة وزارية لها..تعرف على اشتراطات ترخيص المحال العام فى القانون

الدكتور حمدى عرفة
الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 943 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وكشف الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قرار سيصب في مصلحة الدولة وانه سيساعد على تنظيم المحال التجارية ،خاصة ان الدولة تتجة لتحديد مواعيد غلق المحال العامة والاستفادة من فرض الحظر في ظل مواجهة فيروس كورونا.


واوضح عرفة في تصريحات خاصة ان الماده 3 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019علي الاتي : تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه  وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هـذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـاربموجب تقرير هندسى معتمد.

فيما نصت الماده الاولي  علي الاتي : المحل العام هو  كل منشأة تستخدم لمباشـرة أى عمـل مـن الأعمـال التجاريـة أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمـواطنين بجميـع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة مـن البنـاء أو الخـشب أو الألـواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمـات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنـشآت الـسياحية والفندقية والصناعية.

والماده 3 : يجب أن يحدد كل محل في الترخيص  نـوع النـشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول - إن وجـد - والمـساحة المـرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية. 

والماده 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .

والماده 21: لايجوز للمحال العامه المعده لبيع المؤكولات او المـشروبات بقـصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بـدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

والماده 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المـشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها مـن أدوات التـدخين إلا بعـد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه.

والماده 2 من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كـان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جـزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحـة القـاطنين المجاورين له.

 والماده 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تـشغيل المرافـق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة .

والماده 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـهولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عـن غلق المحل على نفقة المخالف .


ونص قرارا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المادة الأولى من القرار « تشكل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين يمثلون الوزارات الآتية» وزارة القوى العاملة، وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ، وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية مقررا للجنة ، ويختار ممثل كل وزارة الوزير المختص، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهمامها.