ننشر أهم بنود مشروع قانون شركات الحراسات الخاصة.. حظر استخدام زى الجيش والشرطة للعاملين ومنع تسليم الأسلحة للأفراد كعهدة

ننشر نص مسودة مشروع قانون الشركات الخاصة، الذى أعدته وزارة العدل، وقامت بإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشته وارسالة لمجلس الشورى لإقراره فى إطار نشر الأمن بسبب غياب جهاز الشرطة فى مصر وانتشار البلطجة.
واكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ان مشروع القانون الجديد يحدد اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذة المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح الشريف ان مشروع القانون حدد الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المحافظات التى يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص فى أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناء على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.
وقال ان القانون الزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغ لا يتجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك الوطنية وسارى لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها.
ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل.
ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بإحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها فى غير الخزائن المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين، مما يستخدم فى القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة.
ويحق لوزير الداخلية، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فى حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجميع العاملين فى الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه فى إحدى المحافظات، أو الأماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها، ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلغى الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.
وقال الشريف ان القانون الزم الشركات والأفراد الذين يباشرون إعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، وذلك من خلال الطلبات التى تقدم إلى وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
وقال مساعد وزير العدل لشون التشريع ان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق كان قد تقدم بمشروع القانون إلى وزارة العدل لإعادة صياغته التشريعية، وهو ما استدعى عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى، قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى، فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
واضاف إن الهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميلشيات مسلحة، حيث إن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الشخصين "البودى جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع، والتى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى.
وأضاف أن القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقطن وليس العامة التى تتولى حراستها أجهزة الشرطة، والذى ينص على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددا وليس مطلقا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية فى أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية فى الشرطة، أو الجيش.