الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء ؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل قىء الطفل قض الوضوء
هل قىء الطفل قض الوضوء

هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة الافتاء ، قائلا: ان العلماء أفتوا بعدم حدوث النجاسة من قيء الطفل لأنه عبارة ان طعام زائد عن حاجته خاصة وأنه طفل رضيع .

وأضاف شلبي: أما بالنسبة لحمل الطفل أثناء الصلاة فهو جائز إذا كانت الضرورة ملحة ، أما إذا كان هناك من يحمله عنك وتصلي بدون حمله فيكون أفضل .

هل تغيير حفاضة الطفل تنقض الوضوء

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه في حال قامت امرأة أو رجل بتغيير حفاضة طفل، ولمس النجاسة، فإنه لا يُنقض الوضوء.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل تغيير الحفاض للرضيع ينقض الوضوء؟»، أن تغيير الحفاضة للطفل لا ينقض الوضوء؛ لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإنما تغسل النجاسة فقط من على اليدين إن حدثت.

وفي سياق متصل، ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول " هل إرضاع المرأة لولدها ينقض الوضوء".

و أجاب المجمع عبر الفيسبوك، أن الرضاعة لا تنقض الوضوء أيضًا؛ فإذا أرضعت المرأة رضيعا وكانت متوضئة فلا ينتقض وضوئها ويجوز لها أن تصلي وأن تقرأ القرآن الكريم.

نواقض الوضوء

نبه العلماء أن الأكل والشرب ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل، وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في 8 أمور، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.

وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء.

وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، لـ «صدى البلد»، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

وأضاف الدكتور محمد الشحات الجندي، أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

وتابع الدكتور محمد الشحات الجندي، أما الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

وألمح الدكتور محمد الشحات الجندي، إلى أن الأمر الخامس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].