الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 عقوبات تنتظر المخالفين للإجراءات الاحترازية بعد العيد وفقا للقانون.. تفاصيل

الاجراءات الاحترازية
الاجراءات الاحترازية في العيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا، وضمت تلك الإجراءات حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا، مع استمرار كافة الإجراءات التي سبق الإعلان عنها والمتعلقة بغلق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، والمحال التجارية، والنوادي والمنتزهات والحدائق.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه ستطبق غرامة على المخالفين بما لا يتجاوز 4000 جنيه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


القرار الذي أورده مجلس الوزراء، والمتعلق بعقوبة المخالفين لإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، استندت إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


اقرأ أيضا| حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو


قانون الطوارئ

حيث تنص المادة الخامسة منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".


كما يجوز، وفقًا لقانون الطوارئ، القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


ارتداء الكمامات

لكن ليست تلك هي العقوبات فقط التي سوف تواجه المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد ورد أيضًا ضمن تعديلات القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، حيث إنه بالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات بداية من 30 مايو الجاري، فقد وضع القانون عقوبة تبدأ من 300 جنيه إلى 5000 جنيه للمخالفين.


أمراض القسم الأول

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.