الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتفاقية التعاون الملاحي.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض


أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مشروعية اتفاقية التعاون الملاحي.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية التعاون الملاحى الموقعة في القاهرة ٢٦ نوفمبر ١٩٨٥ والمبرمة بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ، وتأسس بموجبها شركة الجسر العربى للملاحة ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بتاريخ ٣ مايو ١٩٨٦ ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ ١٦ يونية ١٩٨٦ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ أبريل ١٩٨٧ .

فأصبحت من قوانين الدولة ، وقد تضمن اتفاق تأسيس شركة الجسر العربى للملاحة في بنده التاسع نصًا على عدم جواز الحجز على السفن المملوكة لشركة من قبل الدول الأطراف إلا بمقتضى حكم قضائى ، مما مفاده أن أى طلب بالحجز على السفن المملوكة لتلك الشركة لاستيفاء دين يكون بموجب دعوى مبتدأة وحكم قضائى وليس أمر قضائى بموجب عريضة مقدمة من الدائن.

 كما هو مقرر وفقًا لاتفاقية بروكسل والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة الحجز الواقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة وهى خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون الملاحى والصادر بموجب أمر على عريضة وليس بناء على حكم قضائى وفق نصوص الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف وجهة النظر المتقدم وأخطأ في تطبيق القانون.