الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيدة: أتقاضى راتب 1900 وأريد أخرج زكاة مال منه.. وأمين الفتوى يجيب

أتقاضى راتب 1900
أتقاضى راتب 1900 وأريد أخرج زكاة مال منه

 أتقاضى راتب 1900 وأريد أخرج زكاة مال منه.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار.
أوضح  أمين الفتوى، أن المرتب ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في المال الذي يبلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام لكن لو قدمت منه صدقة لاشيء فيه.

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة المال لا تدخر، ولا يجوز ذلك، وإنما يجب أن تملك للفقير وتخرج له.


وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز إدخار زكاة المال لأولادي في المستقبل للظروف الصعبة؟» أنه لو أن أولادك يحتاجون إلى هذا المال في الاحتياجات الاساسية؛ لا يكون عليك زكاة، لأنك قصدت بهذا المال تحقيق الاحتياجات.


وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء: كأن يكون لديك بنت أو ولد قربوا من الزواج ويحتاجون مالا لذلك؛ فيجوز لك ادخار المال في هذه الحالة، أما إن كنت تدخره بدون ضرورة؛ فلا يجوز.




هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.


وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردًا على سؤال: "عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟"، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.


وألمح الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وقت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.