الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل لأهل الزوج حق الميراث فى شقة الزوجية.. أمين الفتوى يجيب

هل لأهل الزوج الحق
هل لأهل الزوج الحق الميراث فى شقة الزوجية

 لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية، إن كان لى بنات وليس لدى أولاد.. سؤال ورد للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز طبعا، لو أن أحد توفى عن زوجة ولديه بنات، وأخوة أشقاء، فإن للزوجة فى تلك الحالة ثمن الوارث، والبنات لهم الثلثين، والأخوة الأشقاء لهم الباقى بعد الثمن والثلثين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الحق.
 
أما كتابة الشقة للبنات، إن كان ذلك بغرض حرمان الباقى من الميراث فهو حرام، أما إذا كانت الكتابة لأحد الورثة، أو بعض الورثة أو كل الورثة على سبيل الإحسان، والإكرام أو رد معروف، فلا مانع فى ذلك.


الطلاق  في  الزواج العرفي هل له عدة.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الطلاق له عدة سواء عرفي أو شرعي هو في النهاية طلاق وعدة الطلاق حسب المرأة إن كانت ممن يحيض فالعدة 3 حيضات وإن كانت حاملة فبوضع حملها.

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه :" ماهي شروط العدة للمراة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وما هي الزينة الممنوعة عنها ؟ " 

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن عدة الأرملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وتحسب بالأيام.

واستشهد أمين الفتوى في فيديو له، بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".