الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم حرمان الابن العاق من الميراث.. البحوث الإسلامية تحسم الجدل

حكم حرمان الابن العاق
حكم حرمان الابن العاق من الميراث.. البحوث الإسلامية تحسم ..

حكم حرمان الابن العاق من الميراث، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت «لجنة الفتوى» إنه لا يجوز للأب أن يحرم ولده العاق من الميراث؛ لأن الله قد قرر نصيب كل وارث من الورثة، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه».

وأكدت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية أنه لا بد من العدل بين الأولاد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم »، لافتة: " لم يجعل الشارع الحكيم العقوق سببًا للحرمان من الميراث ".


ونبهت أنه على الأب أن يتضرع إلى الله -عز وجل- سائلًا إياه هداية ولده وعودته إلى رشده وصوابه، وأن يقوم بكل وسيلة ممكنة تعيد هذا الولد إلى البر به وبوالدته، وأن يلحظ في هذا ما يؤثر على ولده ليعيده إليه مرة أخرى.

وتابعت: "و لا يدعو عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام-: « ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن، دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم»، ولا يستعجل بحرمانه من الميراث".

وواصلت: و هذا الولد لو أصر على ما هو عليه من عقوق؛ فإن ما ينتظره من حساب على عقوقه بوالديه أكبر بكثير من حرمانه من الميراث، لأنه صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: « اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين».



حكم حرمان الولد العاق من الميراث:

وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أكدت أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد، بل تولى -سبحانه وتعالى -بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم؛ حتى لا يقع خلاف.

وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في بيان لها، ردًا على سؤال: "أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟" أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريث:«تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)» النساء.

وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» سنن الترمذي.


وأوضحت أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحًا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، مؤكدة أن تركة الإنسان لا سلطان له عليها، بعد موته وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.

وأكملت أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب، مشيرةً إلى أنه على المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.

واستطردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه لا يحل للإنسان شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، موصية أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية.

واختتمت: «ليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ»، مسند أحمد.


ما حكم حرمان الابن العاق من الميراث:

في ذات السايق، أكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟" أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

وكانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وبينت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وألمحت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».